الشيخ سيد سابق
328
فقه السنة
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم في الحديث . وقت الذبح : والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر ، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام . ففي حديث البيهقي : تذبح لسبع ، ولاربع عشر ، ولإحدى وعشرين . اجتماع الأضحية والعقيقة : قالت الحنابلة : وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما ، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما . التسمية والحلق : ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك ، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عق عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة ، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين ، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم .